علي أكبر السيفي المازندراني

289

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 4 ) : لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه ، لا يعطى قيمتها ( 1 ) .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 98 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 99 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 3 ، الحديث 10 . .